مجلس الشعب يقر مواد جديدة في مشروع قانون نقابة الفنانين

واصل مجلس الشعب بالأمس مناقشته لمشروع قانون نقابة الفنانين فأقر بعض المواد الجديدة منها التي تحدد شروط مزاولة المهنة للفنانين فنصت المادة 20 أنه يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون من السوريين أو من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد سجلي النقابة أعضاء أم متمرنين.
ولم تجز المادة لغير المسجلين في أحد سجلي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بالعمل من مجلس النقابة، ولا يترتب على منح الإذن إعطاء صاحب العلاقة أي حق من الحقوق الممنوحة للفنانين بموجب أحكامه.
واستثنت المادة الفنانون العرب والأجانب، وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية، الذين تستقدمهم الجهات الرسمية.
كما لم تجز المادة للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذناً بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، ويذكر فيه التزامات الطرفين والأجر المتفق عليه، موضحة أنه في حال رأى مجلس النقابة أو الفرع أن الأجر المسجل في العقد لا يتفق والواقع، فإنه يقدر الأجر الذي ينسجم مع الأجر الفعلي للفنان، وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي، ليتم استيفاء الرسم على أساسه.
وأكدت المادة أنه في حال عدم توثيق العقد في النقابة أصولاً يوقف العمل فوراً من الجهات القضائية المختصة بناء على كتاب خطي من النقيب أو رئيس الفرع ويتم تحصيل الرسم الواجب على العقد وفق أحكام هذا القانون.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: