سوريا.. تعديلٌ في قانون «خدمة العلم» !
وافق مجلس الشعب على تعديل الفقرة "ه" من المادة ٩٧ من قانون خدمة العلم الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاصة لمن تجاوز سن ٤٢عاماً، ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية.
وينصّ التعديل على إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن الفقرة المحددة وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية على أن تحصل وفقا لقانون جباية الأموال العامة دونما حاجة إلى إنذار المكلف.
وقضت المادة ٩٧ بإلزام من يتجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ ٨ آلاف دولار أو ما يعادلها على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المكلف، فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي واستبدالها بكلمة "التتفيذي" دونما حاجة إنذار المكلف باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاغ وغير ثابت وهذا يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون.
المصدر: رصد
شارك المقال: