مجلس الوزراء يفرض توثيق عمليات البيع بإشعار مصرفي
أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم الجهات العامة الموكلة بتسجيل عمليات بيع العقارات والمركبات بأنواعها، أن تطلب من المالك إبراز إشعار مصرفي، يبين تسديد ثمن البيع في حساب مصرفي للمالك أو من ينوب عنه ابتداءً من منتصف شباط المقبل.
ويشمل القرار جميع حالات تعدد المالكين والمشترين من ناحية تسديد الثمن في حساب أحدهم أو كل منهم أو من ينوب عنهم، على أن يكون الإشعار المصرفي صادراً عن مصرف عام أو مصرف خاص مرخص أصولاً.
ويشير القرار إلى أنّ المصرف المركزي سيصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، لافتاً إلى تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة المطبقة.
ويهدف القرار بحسب مواقع اقتصادية إلى تحسين قيمة الضريبة المالية بما يتناسب والقيمة الرائجة للعقارات والمبيعات قبل توثيق واقعة البيع، بحيث تحصل وزارة المالية على القيمة الرائجة للعقارات من خلال الإشعار المصرفي، وليس على القيمة الوهمية.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: