من يشمل العفو العام الأخير الخاص بالخدمة الإلزامية في سوريا ؟!
كشف قاضي التحقيق العسكري في دمشق المقدم "لؤي العفاش" أن المرسوم التشريعي رقم واحد الذي أصدره الرئيس السوري "بشار الأسد" يمنح عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التزوير واستعمال المزور وجريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة الإلزامية إذا ارتكبها المكلفون قبل تاريخ صدور المرسوم.
"العفاش" وفي حديث متلفز أكد أن المستفيدين من أحكام العفو هم المكلفون بخدمة العلم الالزامية والاحتياطية لافتاً إلى أن المرسوم لا يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي أو الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم.
وأوضح أن المكلفين الذين ارتكبوا جرائم التزوير أو التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكرية والذين هم على رأس الخدمة العسكرية يستفيدون حكماً من المرسوم أما الذين لم يلتحقوا بعد بالخدمة الإلزامية فقد أعطاهم المشرع مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة ليصبحوا مستفيدين بشكل كامل من أحكام المرسوم.
وقسم العفاش المستفيدين من العفو إلى قسمين الأول الذين ارتكبوا جرائمهم قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية أي الموجودون بالخدمة العسكرية والذين لا يترتب عليهم سوى المراجعة للتأكد من الاستفادة من المرسوم أما القسم الثاني فهم الذين لم يلتحقوا بعد بالخدمة وعلى هؤلاء تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.
وأوضح العفاش أن ما يميز هذا المرسوم عن سابقيه أنه شمل جرم التزوير الجنائي كلياً بينما شملت مراسيم العفو السابقة النصف أو الربع أو الثلث مؤكداً أنه تم البدء بتطبيق المرسوم مباشرة مشيراً إلى توجه عدد من القضاة إلى السجون لتطبيق أحكام العفو ودراسة الملفات لتحديد من يستفيد منه ليطلق سراحه.
وبين العفاش أن جرائم التزوير بخدمة العلم كأن يسجل المكلف خلافاً للحقيقة بأنه مؤجل أو معفى لسبب صحي أو غير هذه الأمور التي تندرج ضمن إطار التزوير وتقديم وثائق كاذبة مؤكداً أن المرسوم يسقط الأحكام الجزائية حيث يطلق سراح الشخص مباشرة إذا كان موقوفاً ويشطب الحكم إذا كان محكوماً من سجله العدلي.
المصدر: وكالات
بواسطة :
شارك المقال: