الأسد يضيف مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة الأمن الداخلي
أصدر الرئيس "بشار الأسد" اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2019 القاضي بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي إضافة إلى تعديل مادتين من قانوني المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.
ويعتبر المفقود، هو العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية، أما الشهيد هو العسكري الذي قضى نحبه اثر اصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته.
ويعد المفقود الذي تحققت واقعة فقدانه اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية شهيدا بعد اربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته.
ويستفيد الشهيد وذووه من كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم في القوانين والأنظمة النافذة، وتسري على الشهداء والمفقودين بسبب الحرب او على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية الأحكام المطبقة على الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك، وتصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بعد المفقود شهيدا بقرار من الوزير.
ويخصص معاش للمستحقين عن العسكري المفقود بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان، ويسوى معاش المفقود بسبب الخدمة العادية على أساس أربعة أخماس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافا إليها درجة واحدة.
ويسوى معاش المفقود بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجتان، ويعتمد الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان أساساً في حساب معاش المستحقين عن المفقود مع الأخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاشات بموجب القوانين الصادرة اعتباراً من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش كما يعتمد الراتب المقطوع والتعويضات بتاريخ الفقدان في حساب تعويضات نهاية الخدمة والاعانة المالية الشهرية للمستحقين عن المفقود.
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 2011 م يعاد تسوية معاش المفقود بعد عده شهيدا على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي رقي اليها بعد عده شهيدا مضافاً إليها درجتان مع الاخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاش بموجب القوانين الصادرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش على ان لا يقل عن المعاش المخصص له كمفقود، ويخصص المعاش للمستحقين عن المفقود وفق ما هو محدد في البند السابق اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية.
ويعد ما تقاضاه المستحقون عن المفقود من حقوق مادية لغاية آخر الشهر الذي صدر فيه مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية حقاً مكتسباً لهم وتحل هذه الحقوق المادية المخصصة لهم سابقاً محل الحقوق المادية المقررة لهم بعد صدور مرسوم أو أمر الترقية ولا يعاد النظر بحسابها مجددا باستثناء المعاش.
المصدر: وكالات
بواسطة :
شارك المقال: