تعديلات في قانون العمل السوري
كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية محمود دمراني عن إدخال تعديلات في قانون العمل، من أبرزها منح العامل زيادة على الراتب بمقدار 9 في المئة كل سنتين، بما يحفظ حقوق العامل وأصحاب العمل، لافتاً إلى أنّ الغاية من التعديل كانت للمحافظة على حق العامل في الزيادة الدورية على أجوره وعدم ترك هذا الحق رهينة بالنظام الداخلي للمنشأة أو عقد العمل بما ينسجم مع القوانين الأخرى.
وأوضح دمراني "أن التعديلات تشمل منح المرأة العاملة، التي أمضت 6 أشهر متواصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يومًا عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى"، بحيث يتوافق القانون مع اتفاقية العمل الدولية، كون إجازة الأمومة حق قررته التشريعات للمرأة العاملة والطفل معاً.
أما التعديل الحاصل في باب العقوبات الخاص بمخالفات أصحاب العمل، فأشار دمراني إلى أن حذف عبارة "دون مكافأة" أو "تعويض" أو "إخطار" من النص الحالي للمادة 64 المتعلقة بإنهاء عقود العمل، يعود إلى عدم جواز "قانوناً أو دستوراً" معاقبة العامل بعقوبتين إحداهما إنهاء عقد العمل والأخرى حرمانه من التعويض أو المكافأة أو حقوقه المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك جرى تصويب المادة والاكتفاء بعقوبة التسريح من العمل مع سقوط الحق بالمكافأة فقط دون أي عقوبة أخرى، علماً أن العقوبات في النصوص الحالية تطول أسرة العامل على الصعيد المعيشي وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة.
وبين دمراني أنّ تعديل المادة شمل أيضاً إعطاء العامل الذي ينتهي عقده استناداً لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة التعويض أو المعاش حسب الحال ووفق أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، منوهاً بأن ذلك يحقق مبدأ العدالة الإنسانية بعدم حرمان العامل وأفراد أسرته في حال وفاته من حقوقه العمالية.
المصدر: صحف
بواسطة :
شارك المقال: