سوريا..مرسوم رئاسي يقضي بتعديل البدل النقدي للخدمة العسكرية داخل البلاد وخارجها

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم، شملت أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية والمقيمين خارج البلاد.
وتضمن المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2020، تعديل عدة مواد، حيث يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد، كما يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام البند السابق.
وجاء في المرسوم أيضاً بأنه يحق للمكلف المقيم خارج البلاد في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي بقيمة سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
كم يحق للمكلف المقيم خارج البلاد لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتمم السنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف دفع عشرة آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى أنه يحق لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها دفع ثلاثة آلاف دولار أمريكي، كبدل نقدي، أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
كما يدفع الشخص الذي ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً، وفقاً للمرسوم.
أما الموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، يحق له أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي، كما يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.
ويغرم المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل البلاد بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية، ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.
كما يغرم أيضاً كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعهـ بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
ويُغرّم المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية، في حال تخلفه دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل، أوتخلف عن تدقيق إعدادات السوق.
أما المستدعون للخدمة الاحتياطية فيغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.
يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.
ومن فقد دفتر خدمة العلم فيغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية، كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.
وسبق أن اقترح أعضاء مجلس الشعب السوري، مشروع دفع بدل داخلي للخدمة الإلزامية، لمن يقيم داخل الأراضي السورية.
المصدر: وكالات
شارك المقال: