تعميم يفرض على القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور
كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن قيام الوزارة بالتعميم إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، بزيادة الحد الأدنى العام للأجور لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية.
وأكد أنه تم الطلب إلى المديريات بتوجيه مفتشي العمل لديها من أجل التحقق من التزام أصحاب العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي مع بداية شهر كانون الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق أصحاب العمل المخالفين.
وبيّن دمراني أنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص إضافة التعويض المعيشي على أجور العاملين في القطاع الخاص والمشترك، مبيناً أن كل عامل في القطاعات المذكورة لم يبلغ أجره الحد الأدنى المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 بعد إضافة التعويض المعيشي إليه فإنه يتعين رفع أجره ليبلغ الحد الأدنى المذكور إنفاذاً لحكم القانون.
أما ما يخص أجور العاملين في القطاع الخاص والتعاوني المشترك الذين تبلغ أجورهم الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن أو تزيد على ذلك بتاريخ 1/12/2019 تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019، فيضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة إلى الأجور الشهرية بتاريخ نفاذ المرسوم ويعد جزءاً منها.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: