قانون جديد يحدد الضريبة على البيوع العقارية في سوريا
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً جديداً، يحدد الضريبة على البيوع العقارية وفقاً لقيمتها الفعلية الرائجة.
وبحسب القانون رقم 15، يتم تحديد الضريبة من قبل لجان مختصة وخبيرة، «بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري».
وذكرت صفحة الرئاسة أن القانون الجديد يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات، حيث سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع، وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون.
وبحسب القانون يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.
وقالت صفحة الرئاسة إن تطبيقُ هذا القانون يحقق زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدَّمة لهم.
ويعتمد القانون بدرجةٍ رئيسية على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار، وأينما كان مالك العقار في سوريا، وتسهّل هذه التقنيات عمليات الفراغ العقاري وترفع من كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرُّب.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: