مسؤول بارز يكشف النصوص المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية في قانون مجلس الدولة
كشف رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام النصوص المعترض عليها من قبل الرئيس السوري بشار الأسد على قانون مجلس الدولة.
وقال اللحام إن النقطة الأولى المعترض عليها تتعلق بتشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة التي ضمت في عضويتها عضوا من التنظيم النقابي وهذا أمر لا يجوز حيث لا يمكن إعطاء صفة القاضي لعضو في التنظيم النقابي ليس من فئة القضاة في المحكمة المسلكية وهذا يشكل خللاً دستورياً.
أما النقطة الثانية تتعلق بنص في إحدى فقرات قانون مجلس الدولة يقول إنه لا تقبل الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أمام محاكم مجالس الدولة وهذا الأمر فيه مخالفة دستورية حيث إن المادة 51 من الدستور تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
والنقطة الثالثة تتعلق بتحديد المهل وميعاد إقامة الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وحددها بـ60 يوماً لكل من الموظفين العموميين والعاملين في حين أنه لم يحدد أي ميعاد لباقي المواطنين وهذا خلل دستوري حيث أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون فلا يمكن أن نعطي ميعادا لفئة ولا نحدد ميعاداً لباقي الفئات إذ يتوجب علينا تحديد الميعاد للجميع لكي يتساووا في الحقوق والواجبات.
وانتقالاً إلى النقطة الرابعة تتعلق بمنع قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة قضاة مجلس الدولة وهذا تمييز ما بين القضاة حيث أن المادة 164 من قانون أصول المحاكمات قالت بجواز مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة إذا ارتكبوا في عملهم غشاً أو غدراً أو تدليساً أو خطأً مهنياً جسيماً فسمح بإقامة دعوى مخاصمة القضاة والتي هي عبارة عن تعويض نتيجة العمل غير المشروع الذي ارتكبه القاضي بمخالفته الأصول والقواعد القانونية، حيث أن حجب حق التقاضي وحق مخاصمة القضاة يشكل خللاً دستورياً لذلك قررت المحكمة أن هذه النقطة مخالفة ولا تتفق مع أحكام الدستور.
وأوضح اللحام أن قرار المحكمة وفق الدستور وقانونها مبرم وملزم لجميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ويجير الدستور لرئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس الشعب الاعتراض على ما يتم إقراره في مجلس الشعب.
المصدر: وكالات
بواسطة :
شارك المقال: