Saturday November 23, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

مجلس الشعب السوري يقر مواد جديدة في قانون الفنانين

مجلس الشعب السوري يقر مواد جديدة في قانون الفنانين

أقر مجلس الشعب مواد جديدة في  مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين، منها المواد التي تخص هيئات النقابة واختصاصاتها والمؤتمر العام للنقابة، فوافق المجلس على المادة 26 التي تضمنت بأنه لا تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه، وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين، ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

وأوضح القانون أن اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء لا تعتبر قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور عدّ طلب الدعوة ملغى. كما أنه لا تعد اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة، على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

كما تضمنت المادة 27 التي أقرها المجلس أنه ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس النقابة، وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وأعاد المجلس  المادة 28 إلى اللجنة المختصة لإعادة نقاشها والتي نصت بأنه يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الفنانين الذين لا تقل مدة عضويتهم في النقابة عن عشر سنوات، وتستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات، وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً وفقاً لشروط وعناصر التفرغ التي يحددها المؤتمر العام.

واعترض عدد من النواب على الفقرة /د/ من المادة 28 التي تفيد بأنه لا يجوز لعضو مجلس الفرع الترشح لعضوية مجلس النقابة في الدورة ذاتها، كما يلزم النقيب أو أمين السر أو الخازن على الأقل بالتفرغ، ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

ونصت المادة 29 على أنه يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس أعضائه وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

كما أقر المجلس  المادة 31 التي نصت على أنه لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

ونصت المادة 33 أنه عند شغور المناصب لمركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل، وإذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل منهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

وتضمنت المادة 36 التي أوضحت أن الهيئة العامة للفرع تتمتع بصلاحيات انتخاب أعضاء مجلس الفرع، والأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسة وثلاثين عضواً من أعضائها، ممن مضى على عضويتهم عشر سنوات، على ألا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة أعضاء مهما بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة.

المصدر: رصد

بواسطة :

شارك المقال: