«إعاقة لإعادة الإعمار» بقرار حكومي
بينت الدكتورة لمياء عاصي، أن القانون العقاري رقم 15 والقاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية، يعتمد على السعر الرائج للعقارات حسب المناطق واستناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير معينة، لكل من العقارات السكنية أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة، كذلك صدر قانون لتصحيح نسب الرسوم لتسجيل تلك العقارات، بالرغم من صدور تلك القوانين لتصب في خانة ترميم إيرادات الدولة السورية التي تدنت كثيرا، إلا أن نقاط سلبية كثيرة على ذلك القانون ومنها:
1- تقييم المناطق العقارية في كافة المحافظات والأرياف لا يخضع لقواعد محددة من الصعب اختراقها.
2- لم يترافق تطبيق القانون باستخدام مناسب لتكنولوجيا المعلومات، ولم يخضع العاملين في مديريات المالية المختلفة لتدريب مناسب قبل قيامهم بتنفيذ القانون، ولم يتم تطوير البرمجيات اللازمة، فلعبت المصالح والمزاجيات دورا أساسيا في تحديد الضريبة.
3- لم يتم اعفاء بيت السكن أو البيت الأول من الضريبة وهذا موجود في اكثر الدول رأسمالية، مما رتب أعباء كبيرة على من يبيع بيته ليشتري بيتا اصغر أو اقل من حيث الموقع ليتمكن من الصرف على عائلته، بالنسبة لقانون تجارة العقارات اذي كان موجودا قبل 2004, تم فصل تجار العقارات عن المالكين العاديين.
4- تقييم المناطق العقارية في كل محافظات القطر، هو تقييم متغير يوميا حسب كثير من العوامل مثل: العرض والطلب، وسعر الصرف، وأسعار المواد الأولية "اسمنت، حديد.....الخ، يحتاج هذا الكم من المتغيرات الى متابعة يومية وحثيثة وبدون استخدام البرامج الحاسوبية المخصصة لذلك لا يمكن متابعة ذلك، كلنا نعرف، أن العمل الورقي صديق ملازم للفساد وستكون ضريبة البيوع العقارية مشوبة به، والجدير بالذكر، انه في عام 2004 الغيت ضريبة تجارة العقارات سبب كثرة الفساد الذي اعترى عملها.
كما وأكد ت الدكتورة عاصي «أن تطبيق قانون البيوع العقارية بشكله الحالي، سيسبب جمود حركة سوق العقارات وغلاء أسعارها , وسيكون معيقا لمرحلة إعادة الإعمار, في وقت تحتاج سورية للمزيد من البيوت السكنية لاحتواء كثيرا من الناس الذين تهدمت بيوتهم جراء حرب طويلة».
المصدر: وكالات
بواسطة :
شارك المقال: