هذه بنود عقد عمّال مرفأ طرطوس مع الشركة الروسيّة المستثمرة
أفضت المفاوضات مع الشركة الروسيّة المستثمرة لمرفأ طرطوس إلى صيغة عقد يسمح للعامل بالاحتفاظ بخدماته المقدمة سابقاً لدى شركة مرفأ طرطوس و اعتبارها خدمة تأمينية واحدة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بذات فئته ووظيفته ويستفيد من أحكام المرسوم 346 لعام 2006 الخاص بالمهن الشاقة والخطرة للمشمولين بأحكامه ومن أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011.
كما نصّت المادة الثالثة على استفادة العامل من أحكام قانون التثبيت عند صدوره وتقوم الشركة العامة للمرفأ باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وحفاظاً على وضعهم الوظيفي فقد أكدت المادة الثانية من العقد على أن يعمل العامل وفق العقد بما ينسجم مع ما يقوم به من أعمال ومهام ضمن اختصاصه ما لم يتم اتفاق بينه وبين الشركة المستثمرة على صفة جديدة بناء على رغبة العامل الخطية وموافقة الشركة وبنفس الفئة وضمن شركة مرفأ طرطوس حصراً، وفقاً للوائح وتوصيف الوظائف الذي وضعته شركة اس تي جي اينجينيرينغ.
وضماناً للاستفادة من جميع الكوادر والطاقات فقد أتاح العقد للشركة المستثمرة الحق في نقل العامل من مكان عمل إلى آخر ضمن الشركة وتكليفه بالعمل المناسب باختصاصه ووظيفته.
وجاء التشريع ليسمح لعمال المرفأ بالحصول على إجازة بلا راتب طيلة فترة العقد، الأمر الذي ساعد بحصول العمال على مكتسبات المادة الرابعة من العقد والتي اعتبرت العقد غير محدد المدة ويبدأ اعتباراً من تاريخه وينتهي ببلوغ العامل السن القانوني أو الوفاة ويجدد تلقائياً سنة بسنة، مالم يقرر العامل إنهائه بناء على طلبه بغاية الاستقالة من العمل أو قرر الطرفان تمديد خدمة العامل لحين بلوغه سن 65 عام وفقاً لأحكام القوانين، على أن تدفع الشركة عند انتهاء العقد للأسباب المذكورة أعلاه التعويضات المقررة لانتهاء الخدمة وفقاً للتشريعات والقوانين السورية.
كما وتكفلت الشركة المستثمرة بتحمل الضرائب المقررة على الأجر والتعويضات والحصتين التأمينيتين لكل من العامل ورب العمل وتحويلها إلى الجهات المعنية وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، كما يستحق العامل أي زيادة في الأجور والتعويضات والمنح التي تصدر بمراسيم وقوانين الجمهورية العربية السورية وفق ما جاء في المادة الخامسة من العقد، الأمر الذي سيتيح للعامل الحصول على راتب يضاعف ما يتقاضاه وفق قانون العاملين الأساسي وتتكفل الشركة بدفع حسميات راتبه الجديد.
وقضت المادة السادسة من العقد بأن تمنح الشركة لكل عامل إضافة إلى الأجر الشهري المزايا التالية:
1- وجبة غذائية للعاملين المناوبين
2- تعويض عن مخاطر العمل والأعمال المجهدة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية.
3- تأمين وسائط النقل من مكان الإقامة إلى مكان العمل وبالعكس.
4- المكافآت والتعويضات الأخرى وفق القوانين النافذة.
5- الحفاظ على جميع التعويضات والمزايا الخاصة بكل عامل وفق القوانين النافذة.
6- تأمين لباس خاص للعمل ومعدات وقاية شخصية وأحذية السلامة صيفاً وشتاء.
7 - أجر ساعات العمل الإضافي وأجر أيام العطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية.
8 - نسبة الأجر المتحول المحددة وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية.
9- الحوافز وجميع التعويضات الاجتماعية المستحقة للعامل والتعويض العائلي.
وأقرت المادة السابعة بزيادة أجر العامل بشكل دوري كل سنتين بنسبة 9% من الأجر وفق القانون رقم 17 لعام 2010.
وتقديراً للجهود المضاعفة التي يبذلها العمال فقد أتاحت المادة الثامنة من العقد إمكانية زيادة أجر العامل مع زيادة الإنتاج مع مراعاة تأدية العامل واجباته وعدم وجود عقوبات تأديبية بحقه خلال الفترة المستحقة للزيادة.
وحول نظام ساعات العمل والراحة فقد جاء في المادة التاسعة:
يحدد ساعات العمل النهاري ب 7 ساعات تبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 15 بعد الظهر ويتم تحديد وقت مخصص للراحة والوجبات في لوائح العمل في مرفأ طرطوس.
ويتكون أسبوع العمل من خمسة أيام عمل وتحدد العطلة الأسبوعية بالجمعة والسبت في حين حددت ساعات العمل لعاملي المناوبة:
أ- الوردية الأولى من 7 صباحاً حتى 15 ظهراً.
ب- الوردية الثانية من الساعة 15 ظهراً وحتى 11 ليلاً.
والوردية الثالثة من الساعة 11 ليلاً وحتى السابعة صباحاً.
وخطة العمل يوم بعد ثلاث ورديات.
- 24 ساعة من 8 صباحاً وحتى 8 من صباح اليوم الثاني
- وقت الراحة حتى المناوبة التالية وهو 72 ساعة.
وحول الإجازات فقد منحت المادة 11 للعامل إجازة سنوية مأجورة لمدة 30 يوم وفق لأحكام القانون، ويحق للعامل الحصول على الإجازات السنوية والعطلات الرسمية وايام العطل الرسمية والأعياد والإجازات الصحية والدراسية والخاصة بالتدريب أو بلا أجر أو غيرها وفق لأحكام القوانين الناظمة في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى استفادة العامل من أنواع الإجازات الأخرى الواردة في القانون 17 لعام 2010( أمومة - وفاة - اضطرارية....)
وفي حال دعوة العامل للخدمة الإلزامية يحتفظ بوظيفته وفق ماورد في المادة 12 ويقدم له أجره مع التعويضات المقررة عند دعوته للخدمة الاحتياطية والاحتفاظ به أو عند دعوته لأي دورة تدريبية وفق للأنظمة والقوانين السورية ، أما في حال استدعت ضرورات العمل دعوة العامل للعمل أيام العطل فقد أجازت المادة 13 دفع تعويضاته الإضافية إضافة إلى بدل الراحة عن أيام العطل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ولحظت مواد العقد تكاليف الرعاية الطبية المرتبطة بعمليات كل مريض و تحاليله و علاجه في المستشفيات العامة والخاصة، وكذلك تكاليف علاج الأسنان، حيث أشارت المادة 15 من العقد بأن تغطية التكاليف تكون من قبل شركة التأمين على أساس الاتفاق مع الشركة المستثمرة (صاحب العمل) ولغاية مبلغ مليون و خمسمئة ليرة سورية ما عدا بعض الحالات الشديدة من المرض التي تتجاوز هذه القيمة فيتم دراستها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وتكفلت الشركة المستثمرة وفق المادة 16 بتأمين سيارة إسعاف واحدة مجهزة تجهيز كامل مع طاقمها في مكان العمل بغرض توفير الإسعافات الأولية والنقل إلى المشفى في حال لزم ذلك.
المصدر: رصد
شارك المقال: