Tuesday April 30, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

التجارة الداخلية تلاحق صفحات في فيسبوك !

التجارة الداخلية تلاحق صفحات في فيسبوك !

 

 

تناقلت وسائل إعلام سورية أخباراً تفيد بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستبدأ بتتبّع صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، التي تعلن عن بيع وشراء السيارات – مثلاً – أو العقارات، أو الموبايلات، أو المفروشات، ومختلف السلع الأخرى، لإلزامها بالتسجيل في السجل التجاري، بعد أن دخلت   (اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني والتسويق الإلكتروني ) موضع التطبيق عملياً اعتباراً من 13 آذار الماضي.

وأوضحت اللائحة وفقاً للوسائل أنّ المقصود بالتسويق الإلكتروني هو أي نشاط تجاري يهدف إلى التعريف بعمليات البيع والشراء للسلع والخدمات باستخدام وسائط إلكترونية، ويشمل كافة الأنشطة التجارية ( كمثال بيع – شراء – تقديم خدمات تسوية مالية – اتصالات مصرفية …. ) ويخضع نشاط التسويق الإلكتروني إلى التسجيل في السجل التجاري، ويمكن أن يُمارس من قبل شخص طبيعي ( تاجر ) أو شخص اعتباري ( شركة أشخاص – شركة أموال ) بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة، وقانون الشركات، وقانون المعاملات الإلكترونية النافذة.

وعن الوثائق المطلوبة للتسجيل، أوضحت اللائحة أنه لتسجيل نشاط التسويق الإلكتروني في سجل تجاري جديد يجب تقديم عدة وثائق، وهي طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة ( الاستمارة الموحدة ) على أن يتضمّن تحديد السلع والخدمات المُراد تسويقها إلكترونياً، كما يجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري، ومنها ثبوتية المقر الدائم ( محل – مكتب تجاري ) لممارسة النشاط التجاري.

وتضيف اللائحة أنه يجب أيضاً تقديم عقد الشركة، أو النظام الأساسي لها، ومن ثم يقوم أمين السجل التجاري بدراسة طلب صاحب العلاقة، والوثائق المطلوبة، وفي حال الموافقة المبدئية، يُطلب من صاحب العلاقة تقديم الموافقة من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة على الموقع الإلكتروني الذي سيتم تقديم خدمات التسويق الإلكتروني عبره، بالإضافة إلى موافقة مصرف سورية المركزي في حال التعامل بالدفع الإلكتروني، ومن ثم موافقة المؤسسة العربية للإعلان، وكذلك موافقة الجهة المعنية فيما يتعلّق بالغاية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة – كالأدوية على سبيل المثال – كما على صاحب العلاقة تسديد الرسوم المتوجبة عليه.

وعن آلية البدء بالعمل، تشير اللائحة إلى أنه يمكن أن يتم بعد تقديم تلك الوثائق حيث يقوم أمين السجل التجاري بدراسة طلب صاحب العلاقة والتأكد منها، وبعد الحصول على الموافقة يصير على من يمارس نشاط التسويق الإلكتروني أن يضع في مكانٍ واضح وظاهر على موقعه الإلكتروني، اسم التاجر، أو اسم الشركة ونوعها، ورقم السجل التجاري والمحافظة الصادر عنها، وعنوان المقرّ الدائم ومعلومات الاتصال.

ووفقاً للوسائل، اعتبر علي الخطيب مدير حماية المستهلك، أن وزارة التجارة الداخلية كانت شديدة الحرص عند إعداد هذه اللائحة على توفير أقصى درجات الحماية للمستهلك، وتحييده ما أمكن عن المخاطر المحتملة، حيث حظّرت اللائحة على صاحب الموقع الإعلان عن أي منتجٍ سام أو مغشوش، أو فاسد أو ضار بالصحة، أو منتهي الصلاحية، أو مخالف للمواصفات المعتمدة، كما حظّرت عليه المبالغة بوصف المنتج، بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي، بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج، أو تلقّي الخدمة، كما حظّرت الإعلان عن بيع مواد أو أدوات، أو سلع أو تقديم خدمات تُستخدم للغش أو التدليس، وحظّرت أيضاً وضع أي دلالة أو إشارة تشير إلى تطبيقه أحد أنظمة إدارة الجودة ما لم يتم الحصول عليها من قِبل الجهة المخوّلة بمنحها ( محلية – عربية – دولية ) كما حظّرت اللائحة استعمال أي إشارة أو أي علامة فارقة أو أي حق من حقوق الملكية التجارية والصناعية.

 

المصدر: رصد

بواسطة :

شارك المقال: