Wednesday April 30, 2025     
00
:
00
:
00
  • Street journal

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية

أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد" اليوم القانون رقم 7 لعام 2019 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018.

وتمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الناظم لمزاولة المهن الطبية وتعديلاته وأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 وتعديلاته تعد شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة.

أ- تفرض غرامة مالية مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية، لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون من ذوي الاختصاصات الطبية المتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم.

ب- تفرض غرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين.

ج- تعد الغرامات المذكورة ايرادا للخزينة العامة للدولة.

وتعدل الفقرة ج من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30-9-2012 بحيث تصبح على النحو الآتي:

ج- مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :

شارك المقال: