الرئيس الأسد يصدر مرسومين يتعلقان بـ«الليرة السورية»
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (٤) لعام٢٠٢٠ القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية.. فيما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
كما أصدر الرئيس الأسد الـمرسوم التشريعي رقم (٣) لعام٢٠٢٠ القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ أصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.. فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣.
المصدر: رصد
شارك المقال: