المركزي يبدأ تنفيذ قرار عقود السيارات والعقارات
اعتمدت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي، التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ والتي تضمنت أن تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها، مثل مديريات المصالح العقارية ومديريات ودوائر السجل المؤقت والمؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات والجهات التابعة لوزارة الدفاع كالمؤسسات الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري، الوحدات الإدارية والمدن الصناعية والجمعيات التعاونية السكنية والسياحية ومديريات النقل في المحافظات ودوائر الكتاب بالعدل وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/.
بينما اشتملت التعليمات التنفيذية أنه عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن، والعقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها "سيارات- دراجات نارية- سفن- طائرات"، لقاء ثمن – عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن، يطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سوريا تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً وأنه يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرف وفق الإجراءات المتبعة، لاسيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.
ولا تطبق أحكام القرار رقم 5 على العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية من دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية، الأحكام القضائية، الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً، العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/2020، على أن يتم تطبيق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ 20/1/2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتباراً من منتصف شهر شباط الجاري.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: