الجرائم الغير مشمولة بمرسوم العفو العام

كشف النائب العام في ريف دمشق محمد الحمود عن الجرائم الغير مشمولة في مرسوم العفو الرئاسي الذي صدر يوم أمس.
واشار الحمود إلى أن المرسوم استثنى بعض الجرائم لبشاعتها، ومنها الخيانة ودس الدسائس لدولة أجنبية، ودس الدسائس لدى العدو أو الاتصال به، وجرائم التجسس، والصلات غير المشروعة بالعدو، وكل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة.
واضاف حمود أن المرسوم لم يعفِ من ارتكب جرائم لها علاقة بالإساءة إلى المجتمع والعادات والتقاليد، كالسفاح والتزاني وإيداع ولد مأوى اللقطاء والاغتصاب، والفعل المنافي للحشمة بقاصر، والخطف وفض بكاره بوعد الزواج، والحض على فجور امرأة إرضاء للغير.
وبرر الحمود عدم إعفاء بعض الجرائم على بساطتها، مثل جُرم شهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة، بهدف حماية حقوق المواطنين، إذ لا يسقط الحكم في القضايا التي فيها إدعاء شخصي إلا بإسقاط المدعي لحقه.
والأمر المفاجئ في المرسوم بحسب الحمود أنه يستثني مخالفات السير من العفو، على الرغم من إعفائه لمخالفات أكبر كالمخالفات التموينية، وذلك بهدف الحدّ من ارتكاب المخالفات وخاصة القيادة الرعناء والتخفيف من وقوع الحوادث.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: