الإمارات: نعم لـ«المساكنة والكحول» لا لـ«جريمة الشرف»
أصدرت دولة الإمارات مجموعة من القوانين الجديدة، تشمل تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية.
وتتضمن القوانين الجديدة إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بـ«جرائم الشرف»، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
وكانت المادة الملغاة تنص على «السجن المؤقت»، بحق «من فوجئ بمشاهدة» شخص آخر قريب له متلبساً «بجريمة الزنا» فأقدم على قتل هذا الشخص أو «الزاني معه» أو الاثنين معاً.
كما سمحت التعديلات القانونية الجديدة بإقامة الجنسين غير المتزوجين معاً، بعد أن كانت ممنوعة سابقاً، وإلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علماً أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.
كما ألغت التعديلات تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، لكنها شددت العقوبات في مسألة التحرش، وحددت الإعدام كعقوبة لاغتصاب قاصر.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: